قانون الرسوم القنصلية رقم(1)
لسنة ‏2001 ‏

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتعاون الدولي،
وبناء على موافقة المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:

مادة(1)

تعريفات
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
:
الـــــوزارة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي
الــــــوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي.
الــــــوثائق: الشهادات بمختلف أنواعها سواء كانت علمية أو أحوال شخصية أو العقود والاتفاقيات التجارية والفواتير وشهادات المنشأ أو أي محرر رسمي آخر.
إعادة التصديق: مصادقة الوزارة على خاتم وتوقيع المختصين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو العكس.

مادة(2)

لحين إصدار العملة الفلسطينية تستوفي لوزارة أو البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الفلسطينية لدى إصدارها الوثائق أو التصديق عليها الرسوم المدرجة أدناه بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بعملة الدولة المضيفة وفقاً لما يلي:-

م.

نوع الوثيقة

الدول العربية

الدول الأجنبية

1.

الشهادات العلمية ووثائق الأحوال الشخصية وحسن السلوك وأية وثائق أخرى

5

10

2.

صورة طبق الأصل

2

5

3.

الكفالة أو الوكالة أو وثيقة التعهد أو العقود

20

30

4.

الفواتير التجارية

( الدول العربية والأجنبية )

أ.

الفاتورة التي قيمتها من 1-500

5

ب

الفاتورة التي قيمتها من 501-5000

25

جـ

الفاتورة التي قيمتها من 5001-50000

50

د

الفاتورة التي قيمتها من 50001-100000

75

هـ

الفاتورة التي قيمتها من 100001-500000

100

و

الفاتورة التي قيمتها من 500001-فما فوق

150

مادة(3)

لا تستوفي الرسوم المنصوص عليها في المادة)2( من هذا القانون عن أية وثيقة سبق استيفاء الرسم عنها من قبل الوزارة في مركزها أو من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية عند تقديمها لإعادة التصديق لدى أي منها.

مادة(4)

  1. تعفى من الرسوم المنصوص عليها في البنود)3,2,1( من المادة)2( من هذا القانون:
    [1] الوثائق الخاصة بأبناء الشهداء والحالات الاجتماعية
    .
    [2] الوثائق المقدمة من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي الأجانب، سواء لاستعمالهم الخاص أو لاستعمال تابعيهم شرط المعاملة بالمثل.

  2. يصدر الوزير التعليمات اللازمة للإعفاء.

مادة(5)

بناءا على تنسيق من الوزير يصدر مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

مادة(6)

يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة(7)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ:30/1/2001 ميلادية
               الموافق
: 5/ من ذي القعدة / 1421 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية