|
قانون الرسوم القنصلية رقم (1)لسنة 2001 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتعاون الدولي، وبناء على موافقة المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي: مادة(1) تعريفات الـــــوزارة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي الــــــوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي. الــــــوثائق: الشهادات بمختلف أنواعها سواء كانت علمية أو أحوال شخصية أو العقود والاتفاقيات التجارية والفواتير وشهادات المنشأ أو أي محرر رسمي آخر. إعادة التصديق: مصادقة الوزارة على خاتم وتوقيع المختصين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو العكس. مادة(2) لحين إصدار العملة الفلسطينية تستوفي لوزارة أو البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الفلسطينية لدى إصدارها الوثائق أو التصديق عليها الرسوم المدرجة أدناه بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بعملة الدولة المضيفة وفقاً لما يلي :-
مادة(3) لا تستوفي الرسوم المنصوص عليها في المادة )2( من هذا القانون عن أية وثيقة سبق استيفاء الرسم عنها من قبل الوزارة في مركزها أو من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية عند تقديمها لإعادة التصديق لدى أي منها.مادة(4) تعفى من الرسوم المنصوص عليها في البنود [1] الوثائق الخاصة بأبناء الشهداء والحالات الاجتماعية. [2] الوثائق المقدمة من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي الأجانب، سواء لاستعمالهم الخاص أو لاستعمال تابعيهم شرط المعاملة بالمثل. يصدر الوزير التعليمات اللازمة للإعفاء مادة(5) بناءا على تنسيق من الوزير يصدر مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مادة(6) يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون .مادة(7) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا
القانون، صدر بمدينة غزة بتاريخ:30/1/2001 ميلادية الموافق: 5/ من ذي القعدة / 1421 هجرية ياسر عرفات
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||