|
قانون تشكيل المحاكم النظامية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947 المعمول به في محافظات غزة، وبعد إقراره من المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2000م، أصدرنا القانون التالي : الفصل الأول مادة [1] [1] تنشأ المحاكم النظامية
بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون. مادة (2) [1] تنظر المحاكم النظامية في
فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثنى بنص قانوني خاص، وتمارس
سلطة القضاء على جميع الأشخاص. مادة (3)جلسات المحاكم [1] تكون جلسات المحاكم علنية
إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم عقدها
سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في
جميع الأحوال في جلسة علنية. مادة (4) لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين. مادة (5) [1] تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب
العربي الفلسطيني. مادة (6) يصدر رئيس كل محكمة القرارات المنظمة للعمل الإداري فيها. مادة (7) تتكون المحاكم النظامية على
النحو الآتي : الفصل الثاني مادة (8) تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون. مادة (9) تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد ويتولى الإشراف الإداري فيها، وفي حالة تعدد قضاتها يتولى هذه المهام أقدمهم. مادة (10) يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح و تقسيمها إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. مادة (11) بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. الفصل الثالث مادة (12) تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات حسب مقتضى الحال. مادة (13) تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة. مادة (14) تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة تكون الرئاسة لأقدمهم، وتنعقد من قاض فرد في الأحوال التي يحددها القانون. مادة (15) تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح طبقاً للقانون. مادة (16) يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية خارج دائرة اختصاصها بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب من النائب العام. مادة (17) بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. الفصل الرابع مادة (18) تنشأ محاكم استئناف في كل من : مادة (19) تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة. مادة (20) تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها. مادة (21) يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة. مادة (22) [1] تختص محاكم الاستئناف بالنظر
في الاستئنافات المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم
البداية بصفتها محكمة أول درجة . الفصل الخامس مادة (23) تتكون المحكمة العليا : مادة (24) [1] تشكل المحكمة العليا من رئيس
ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة. مادة (25) تنعقد المحكمة العليا بحضور
أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها
في الحالات التالية : مادة (26) [1] ينشأ بالمحكمة العليا مكتب
فني يتولى رئاسته أحد قضاتها يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو
كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد. مادة (27) يختص المكتب الفني بما يلي : مادة (28) يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا و تقسيمها إلى دوائر متخصصة. محكمة النقض تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة. مادة (30) تختص محكمة النقض بالنظر في : مادة (31) إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ينظمها القانون. محكمة العدل العليا تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة. مادة (33) تختص محكمة العدل العليا بالنظر
فيما يلي : مادة (34) يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33 ( من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقا بواحد أو أكثر مما يلي :[1] الاختصاص. [2] وجود عيب في الشكل. [3] مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. [4] التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون. الفصل السادس مادة (35) لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من
حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهر أي قاض من قضاة محكمة : مادة (36) يكون لكل محكمة أختامها الخاصة، وتحدد أنواعها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات من رئيس المحكمة. مادة (37) تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة. مادة (38) يصدر مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ سريان هذا القانون. مادة (39) يلغى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة وقانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (40) بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بالأنظمة واللوائح النافذة الصادرة بمقتضى القانونين المشار إليهما في المادة (39) من هذا القانون لحين قيام مجلس القضاء الأعلى بإلغائها أو تعديلها أو استبدالها.مادة (41) تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا القانون ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم. مادة (42) على جميع الجهات المختصة، كل
فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية. ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
|