قرار  مجلس  الوزراء  رقم  (7)  لسنة  2000 م  بشأن 
 استملاك   أراض  للمنفعة العامة لصالح سلطة المياه

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
قررنا ما يلي :

مادة (1)

تنزع مطلقا ملكية القطعة رقم (2944) من الحوض رقم (2) والبالغ مساحتها 1081م ) ألف وواحد وثمانون مترا مربعا ( من أراضي مدينة الدوحة، الواقعة في محافظة بيت لحم موقع وعرنمر والمملوكة للسيد / يوسف إلياس خميس، وفقا للخريطة المرفقة وذلك لصالح سلطة المياه لإقامة خزان مياه عليها، ويتم وضع يد سلطة المياه على هذه الأراضي فورا.

مادة (2)

على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى سلطة المياه بمحافظة بيت لحم، مبينا فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)

على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 8/7/2000 م
                    الموافق : 6/من ربيع ثاني / 1421 هـ

                                    ياسر عرفات
                                رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
                                    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية