|
قرار رقم (28)
لسنة 2000م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية وعلى قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وعلى القرار رقم 43 لسنة 1999 بشأن ترخيص استيراد التبغ ومشتقاته، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي : مادة (1) يحظر استيراد السجائر المصنعة بكافة أنواعها كما يحظر الترخيص باستيراد أي نوع منها، وذلك اعتباراً من 1/10/2001 وعلى الشركات الأجنبية التي ترغب في تسويق منتجاتها من السجائر في فلسطين أن تصنعها في الشركة الفلسطينية لإنتاج وتجارة التبغ المحدودة .مادة (2) لا يخل حكم المادة السابقة بصلاحية التراخيص الصادرة قبل صدور هذا القرار شريطة أن يتم إدخال السجائر المستوردة بموجبها إلى فلسطين خلال 90 يوما من 1/10/2001م .مادة (3) يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار مادة (4) على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية .صدر بمدينة غزة بتاريخ :31/8/2000م الموافق :2 / من جماد ثاني / 1421 هـ ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
|