قرار رقم (28) لسنة 2000م
بشأن حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص به

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون التبغ رقم 22 لسنة 1921، وقانون صلاحية الاستيراد والتصدير والجمارك رقم 51 لسنة 1939، والأمر رقم 545 الصادر بتاريخ 26/9/1957 م المعمول بهم في محافظات غزة،
وعلى قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وعلى القرار رقم 43 لسنة 1999 بشأن ترخيص استيراد التبغ ومشتقاته، وعلى مقتضيات المصلحة العامة،

قررنا ما يلي :

مادة (1)

يحظر استيراد السجائر المصنعة بكافة أنواعها كما يحظر الترخيص باستيراد أي نوع منها، وذلك اعتباراً من 1/10/2001 وعلى الشركات الأجنبية التي ترغب في تسويق منتجاتها من السجائر في فلسطين أن تصنعها في الشركة الفلسطينية لإنتاج وتجارة التبغ المحدودة.

مادة (2)

لا يخل حكم المادة السابقة بصلاحية التراخيص الصادرة قبل صدور هذا القرار شريطة أن يتم إدخال السجائر المستوردة بموجبها إلى فلسطين خلال 90 يوما من 1/10/2001م.

مادة (3)

يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ :31/8/2000م
                 الموافق :2 / من جماد ثاني / 1421 هـ

                                     ياسر عرفات
                                          رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
                                        رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية