|
قرار وزير
الداخلية رقم [1] لسنة 2000م
رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مادة [1]
تكون إجراءات
وشروط الإشعار المنصوص عليه في ( المادة 3 ) من قانون الاجتماعات العامة (
رقم 12 ) لسنة 1998 على النحو الآتي:- مادة [2]إذا قدم الإشعار إلى المحافظ فيحيله لمدير الشرطة لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. مادة [3]لمدير الشرطة قبل الرد على إشعار تنظيم الاجتماع أو المسيرة طلب الاجتماع مع منظمي الاجتماع أو المسيرة لبحث هدف وموضوع الاجتماع أو المسيرة ومكانهما وزمانهما ومدتهما وخط سير المسيرة. مادة [4]يراعى أن يكون مكان الاجتماع أو المسيرة بعيداً عن أماكن التوتر وأن لا يتعارض هدف الاجتماع أو المسيرة مع القانون والنظام العام. مادة [5]على مدير الشرطة تقدير الموقف الأمني ووضع الضوابط الأمنية وتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة. مادة [6]إذا خرج الاجتماع العام عن غرضه أو حدث تجاوز للشروط التي رخص بموجبها أو نتج عنه إخلالاً بالأمن والنظام العام جاز للشرطة إنهاء الاجتماع وفض المجتمعين وفقاً لأحكام القانون. مادة [7]إذا شاب المسيرة أعمال شغب تهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم يحق للشرطة التدخل لتفريقها للمحافظة على الأمن والنظام العام. مادة [8]يحظر على المشاركين في الاجتماع أو المسيرة التلثم أو حمل أية أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء أو أي آلات حادة أو عصي أو أية مواد مؤذية مهما كان نوعها. مادة [9]يجب على منظمي الاجتماع أو المسيرة مراعاة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 1998 بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض. مادة [10]كل اجتماع أو مسيرة لم يراع منظموها الشروط والضوابط الأمنية المنصوص عليها في هذه اللائحة تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها. مادة [11]
يكون رد الشرطة
على الإشعار المشار إليه في ( المادة 1) من هذه اللائحة على شكل ترخيص
مكتوب وفق صيغة يقررها مدير عام الشرطة يسلم باليد لمقدم الطلب ويتضمن: مادة [12]
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه
اللائحة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
ياسر عرفات
|