|
قرار رقم ]16[
لسنة 2000م
بشأن استملاك
أراض لغايات المنفعة
رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مادة (1)
تنزع مطلقا
ملكية ما مجموع مساحته 17915 م2 (سبعة عشر دونما وتسعمائة وخمسة عشر مترا
مربعا ) على الوجه الآتي :- مادة (2) على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى وزارة الإسكان بالسلطة الوطنية الفلسطينية مبينا فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك. مادة (3) على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها. مادة (4)
على جميع
الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية.
ياسر
عرفات
|