|
قرار رقم (15)
لسنة 2000بشأن استملاك
أراضٍ
رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مادة (1) تنزع مطلقا ملكية (أربعة عشر دونما ومأتين وواحد وستين مترا مربعا ( بالقسائم جزء من رقم (7،8،9،10،12،13) من القطعة رقم (830( من أراضي غزة ووفقا للخارطة المرفقة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية ويتم وضع يد الهيئة العامة للبترول على الأرض المذكورة وذلك لاستخدامها مخازن للهيئة. مادة (2) على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى الهيئة العامة للبترول مبينا فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك. مادة (3) على أصحاب الأراضي المكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فورا. مادة (4)
على جميع
الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية.
ياسر عرفات
|