|
قرار رقم [39] لسنة 1998م بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية بعد
الاطلاع على قانون انتقال الأراضي رقم [29]
لسنة 1920 المعمول به في محافظات غزة ولا
سيما المادة 16 منه، وعلى
نظام رسوم انتقال الأراضي لسنة 1939
المعمول به في محافظات غزة، وعلى
قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958
المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى
الأمر رقم 374 لسنة 1955م بشأن ضريبة الدفاع
المدني المعمول به في محافظات غزة ولا
سيما الفقرة [ز] من المادة [1]، وعلى
القانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن ضريبة التحرير
المعمول به في محافظات غزة، وعلى
القرار رقم 104 لسنة 1997م بشأن تعديل رسوم
انتقال الأراضي، وبناء
على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى عرض
وزير العدل، قررنا
ما يلي: مادة
[1]
يستمر العمل بالقرار رقم 104 لسنة 1997م
بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي
فيما يتعلق بسائر معاملات انتقال
الأراضي سواء بالبيع أو الهبة أو الوصية
لمدة سنة ميلادية أخرى تبدأ من تاريخ
سريان هذا القرار. مادة
[2]
يستبدل بنص الفقرة [8] من المادة
الثالثة من نظام رسوم انتقال الأراضي
لسنة 1939م المعمول به في محافظات غزة النص
التالي:- (8)
الإرث: [1]
يسجل الإرث لدى
تقديم طلب مشفوع بقرار حصر الإرث الصادر
من المحكمة المختصة بعد مراعاة البند [2]
من هذه الفقرة. [2]
إذا تم تسجيل
الانتقال بالإرث: أ]
خلال ستة أشهر
بعد وفاة المالك المسجل فلا يستوفى أي
رسم. ب]
بعد وفاة المالك
المسجل بمدة تزيد على ستة أشهر يستوفى
رسم قدره واحد في الألف من ثمن الملك حسب
سعر السوق في الحالة التي يكون عليها حين
تسجيله. مادة
[3]
يستبدل بنص الفقرتين أ،ب من البند
الخامس بشأن الانتقال بالإرث المشار
إليه في جدول الرسوم الملحق بقانون رسوم
تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958 المعمول به
في محافظات الضفة الغربية النص التالي:-
أ]
إذا
تم تسجيل الانتقال بالإرث خلال ستة أشهر
من تاريخ وفاة المورث فلا تستوفى أية
رسوم.
ب]
إذا
تم تسجيل الانتقال بالإرث بعد الستة شهور
الأولى من تاريخ وفاة المورث يستوفى رسم
قدره واحد في الألف من قيمة المال. مادة
[4]
تعدل الرسوم المستوفاة عند نقل الرهن
طبقاً للفقرة 6 من المادة الثالثة من نظام
رسوم انتقال الأراضي لسنة 1939م المعمول به
في محافظات غزة والرسوم المستوفاة عند
تحويل التأمين طبقاً للبند 12 المشار إليه
في جدول الرسوم الملحق بقانون رسوم تسجيل
الأراضي رقم 26 لسنة 1958م المعمول به في
محافظات الضفة الغربية لتصبح نصف في
الألف. مادة
[5]
يعمل بهذا القرار لمدة سنة ميلادية
واحدة تبدأ من تاريخ سريانه ويلغى ما عدا
ذلك. مادة
[6]
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر
بمدينة غزة بتاريخ 2/11/1998 ميلادية الموافق
13/رجب/1419 هجرية ياسر
عرفات
|