|
قرار رقم [31] لسنة 1998م بشأن إلغاء أمر استملاك أراض للمنفعة العامة رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية بعد
الاطلاع قانون الأراضي (استملاكها
للمنفعة العامة) رقم 24 لسنة 1943 ولا سيما
المادة [14] منه المعمول به في محافظات غزة. وعلى
الأمر الصادر بتاريخ 15/11/1971 بشأن نزع
ملكية القسيمة رقم 299 من القطعة 663 من
أراضي غزة. وبناء
على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا
ما يلي: مادة
[1] يلغى أمر
الاستملاك الصادر بتاريخ 15/11/1971 بشأن نزع
ملكية القسيمة رقم 299 من القطعة 663 من
أراضي غزة المسماة الماصية والبالغ
مساحتها 3200 متر مربع والمسجلة في سجلات
الطابو باسم الحاكم العام وتعاد
لأصحابها الذين كانت مسجلة بأسمائهم في
سجلات الطابو كمالكين للأرض قبل نزع
ملكيتها. مادة
[2] يحق لأصحاب الأرض
المذكورة أو المنتفعين بها قبل
استملاكها الذين كانت مسجلة بأسمائهم في
سجلات الطابو كمالكين للأرض قبل نزع
ملكيتها أن يضعوا أيديهم عليها وأن
يتصرفوا بها بكافة أنواع التصرفات
القانونية. مادة
[3]
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ
هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية. صدر
في 3/8/1998 ميلادية ياسر
عرفات
|