قرار رقم [31] لسنة 1998م

بشأن إلغاء أمر استملاك أراض للمنفعة العامة

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع قانون الأراضي (استملاكها للمنفعة العامة) رقم 24 لسنة 1943 ولا سيما المادة [14] منه المعمول به في محافظات غزة.

وعلى الأمر الصادر بتاريخ 15/11/1971 بشأن نزع ملكية القسيمة رقم 299 من القطعة 663 من أراضي غزة.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة [1]

يلغى أمر الاستملاك الصادر بتاريخ 15/11/1971 بشأن نزع ملكية القسيمة رقم 299 من القطعة 663 من أراضي غزة المسماة الماصية والبالغ مساحتها 3200 متر مربع والمسجلة في سجلات الطابو باسم الحاكم العام وتعاد لأصحابها الذين كانت مسجلة بأسمائهم في سجلات الطابو كمالكين للأرض قبل نزع ملكيتها.

مادة [2]

يحق لأصحاب الأرض المذكورة أو المنتفعين بها قبل استملاكها الذين كانت مسجلة بأسمائهم في سجلات الطابو كمالكين للأرض قبل نزع ملكيتها أن يضعوا أيديهم عليها وأن يتصرفوا بها بكافة أنواع التصرفات القانونية.

مادة [3]

        على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في 3/8/1998 ميلادية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية