|
قرار رقم [26] لسنة 1998م رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية بناء
على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع
على القانون رقم[2] الصادر منا بتاريخ
20/5/1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر، يقرر
ما يلي: [1]
تكون الإدارة
العامة لترخيص الأسلحة والذخائر إدارة
من إدارات الشرطة تشرف عليها الإدارة
القانونية. [2]
يُفوض مدير
الشرطة بجميع الصلاحيات المخولة للوزير
بمقتضى هذا القرار. [3]
يسري هذا القرار
اعتباراً من تاريخه غزة
في 6/6/1998م ياسر
عرفات
|