قرار رقم [26] لسنة 1998م

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على القانون رقم[2] الصادر منا بتاريخ 20/5/1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر،

يقرر ما يلي:

[1]       تكون الإدارة العامة لترخيص الأسلحة والذخائر إدارة من إدارات الشرطة تشرف عليها الإدارة القانونية.

[2]       يُفوض مدير الشرطة بجميع الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى هذا القرار.

[3]       يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه

 

غزة في 6/6/1998م

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية