|
قرار رقم [104] لسنة 1997م بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية بعد
الاطلاع على قانون انتقال الأراضي رقم 29
لسنة 1920 المعمول به في محافظات الضفة
ومحافظات غزة ولا سيما المادة [16] منه، وعلى
نظام رسوم انتقال الأراضي المؤرخ في
26/12/1939 المعمول به في محافظات الضفة
ومحافظات غزة، وعلى
الأمر رقم 374 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدفاع
المدني المعمول
بها في محافظات قطاع غزة ولا سيما الفقرة
" ز " من المادة [1]. وعلى
القانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن ضريبة التحرير
المعمول به في محافظات غزة، وبناءً
على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى
عرض وزير العدل، قررنا
ما يلي: مادة [1]
تستوفي مكاتب تسجيل الأراضي في سائر
معاملات انتقال الأراضي سواء بالبيع أو
الهبة أو الوصية رسماً قدره 1% من قيمة
الأرض حسب سعر السوق على أن لا يقل الرسم
في أية حالة من الأحوال عن مائة دينار
أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة. مادة [2]
تعدل الرسوم المستوفاة عند تسجيل
الإرث طبقاً لأحكام الفقرتين الفرعيتين
ج، د من البند 2 من الفقرة "8" من
المادة [3] من نظام انتقال الأراضي لسنة 1939
لتصبح 1%. مادة [3]
يعمل بهذا القرار لمدة سنة ميلادية
واحدة تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية. مادة [4]
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية. صدر
في مدينة غزة: بتاريخ: 18/11/1997 م الموافق: 18/رجب/
1418 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
|