قرار مجلس الوزراء رقم [9] لسنة 1999م
بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 المعمول به في محافظات
الضفة العربية وتعديلاته،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنا ما يلي:-
مادة [1]
تنزع مطلقاً الأراضي المبينة بالملحق المرفق بهذا القرار وذلك من أجل
إنشاء آبار مياه إنتاجية وآبار مراقبة لصالح سلطة المياه الفلسطينية من أجل
المنفعة العامة ويتم وضع يد سلطة المياه على هذه الأراضي فوراً.
مادة [2]
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة
السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى سلطة المياه خلال شهر
من تاريخ هذا القرار مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات
المؤيدة لذلك.
مادة [3]
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها
بأي نوع من أنواع التصرفات وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.
مادة [4]
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 18/11/1999م
الموافق: 10 من شعبان/ 1420هـ
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
|