قرار رقم [40] لسنة 1999م

بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على قانون انتقال الأراضي رقم 29 لسنة 1920 المعمول به في محافظات غزة ولا سيما المادة 16 منه،

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن ضريبة التحرير المعمول به في محافظات غزة،

وعلى القرار رقم 104 لسنة 1997م بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي،

وعلى القرار رقم 39 لسنة 1998 بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

وعلى عرض وزير العدل،

قررنا ما يلي:

مادة [1]

يستمر العمل بالقرار رقم 39 لسنة 1998 بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي لمدة سنة ميلادية أخرى تبدأ من تاريخ 2/11/1999م.

مادة [2]

يعمل بهذا القرار لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ سريانه ويلغى ما عدا ذلك.

مادة [3]

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ: 28/12/1999م

الموافق: 20 من رمضان/1420 هـ

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية