قرار رقم [100] لسنة 1996

بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1996م. قررنا ما يلي:

مادة [1]

تنزع مطلقاً ملكية خمسمائة وسبعة عشر متراً مربعاً (517م) من أرض القسيمة (123) الحوض رقم 34422 موقع الفحص من أراضي مدينة الخليل لصالح بلدية الخليل لإنشاء مجمع للحرف والصناعات الخفيفة ويتم وضع يد البلدية على الأرض المذكورة فوراً.

مادة [2]

يمنع التصرف أو إقامة البناء أو الإنشاءات أو المشاريع المختلفة أو خلافه، على الأرض المذكورة في المادة السابقة وترفع عنها أيدي أصحاب الحق فيها فوراً.

 

مادة [3]

على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في هذا القرار ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية الخليل مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة [4]

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في: 17/2/1996 ميلادية.

صدر في: 28/رمضان/1417 هجرية.

 

 

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية