|
قرار رقم [100] لسنة 1996 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد
الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة
1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
وعلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/2/1996م. قررنا ما يلي: مادة
[1] تنزع مطلقاً
ملكية خمسمائة وسبعة عشر متراً مربعاً (517م)
من أرض القسيمة (123) الحوض رقم 34422 موقع
الفحص من أراضي مدينة الخليل لصالح بلدية
الخليل لإنشاء مجمع للحرف والصناعات
الخفيفة ويتم وضع يد البلدية على الأرض
المذكورة فوراً. مادة
[2] يمنع التصرف أو
إقامة البناء أو الإنشاءات أو المشاريع
المختلفة أو خلافه، على الأرض المذكورة
في المادة السابقة وترفع عنها أيدي أصحاب
الحق فيها فوراً. مادة
[3] على كل من يدعي
بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها
في هذا القرار ويرغب في الحصول على تعويض
أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا
القرار إلى مجلس بلدية الخليل مبيناً فيه
ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات
المؤيدة لذلك. مادة
[4] على جميع الجهات
المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار
ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر
في الجريدة الرسمية. صدر
في: 17/2/1996 ميلادية. صدر
في: 28/رمضان/1417 هجرية. ياسر
عرفات
|