|
قرار رقم [74] لسنة 1996 بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة رئيس
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على
قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 المعمول به
في محافظات الشمال وبناء على مقتضيات
المصلحة العامة قررنا
ما يلي: مادة
[1] تنزع
مطلقاً ملكية القطع من 135، 136، 137، 138، 139،
140،141،142،143،144،145،146،147،148،149،150، 151،152،182،183،184،185،186،187،188،189،190،
191،192،230،231. الواقعة جميعاً ضمن أراضي
الحوض رقم 12 من أراضي عزموط لصالح بلدية
نابلس لإنشاء محطات تنقية مقترحة
للبلدية ويتم وضع يد البلدية على الأرض
المذكورة فوراً. مادة
[2] على كل من يدعي
بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار
إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول
على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من
تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية نابلس
مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع
المستندات المؤيدة لذلك. مادة
[3] على ملاك ومنتفعي
الأراضي المذكورة بهذا القرار أن
يمتنعوا من التصرف بها بأ ي نوع من أنواع
التصرفات وأن يبادروا برفع أيديهم عنها. مادة
[4] على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في
الجريدة الرسمية. صدر
في مدينة غزة بتاريخ: 2/7/1996 ميلادية
الموافق: 16/صفر/ 1417 هجرية ياسر
عرفات
|