قرار رقم [73] لسنة 1996

بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 المعمول به في محافظات الشمال وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة [1]

تنزع مطلقاً ملكية القطع رقم 14، 15، 39 من الحوض رقم 8 حواره والبالغ مساحتها 2685م2 وذلك لغرض إنشاء بئر مياه عليها والقطع من 25-64 ومن 80-102 من الحوض رقم 16 من أراضي دير شرف لصالح بلدية نابلس لإنشاء محطة تنقية للمجاري للقسم الغربي للمدينة على أن يتم وضع يد البلدية على تلك الأراضي فوراً.

مادة [2]

على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية نابلس مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة [3]

على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة [4]

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 2/7/1996 ميلادية

      الموافق: 16/صفر/ 1417 هجرية

 

 

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية