قرار رقم [54] لسنة 1996

بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 المعمول به في الضفة الغربية وعلى ما عرضه علينا وزير المالية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة [1]

تنزع مطلقاً ملكية ألفين ومائة وأربعين متراً مربعاً (2140) من أرض القسيمة رقم 40 من الحوض رقم 24031 من أراضي نابلس الواقعة بين مبنى الإطفائية الجديدة ومركز شرطة نابلس لصالح بلدية نابلس لإنشاء محطة ضخ للمياه ومجموعة خزانات ومواقف سيارات ويتم وضع يد البلدية على الأرض الذكورة فوراً.

مادة [2]

على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية نابلس مبيناً ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة [3]

على ملاك الأرض المذكورة بهذا القرار المنتفعين بها أن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة [4]

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 9/4/1996 ميلادية

   الموافق: 21/11/ 1416 هجرية

 

 

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية