|
قرار رقم [147] لسنة 1995 رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يلي: [1]
على
جميع الوزارات والمؤسسات التي تُحصِّل
الإيراد العام، أن تقوم بالتحصيل على
سندات قبض من وزارة المالية. [2]
إيداع جميع
المبالغ المحصلة في حسابات الإيرادات
العامة والتي تحددها وزارة المالية، على
أن يورد يومياً. [3]
لا يجوز استخدام
الإيراد المحصل أو الدفع منه على الإطلاق
في أي من بنود الاتفاق نهائياً. [4]
يسري هذا القرار
اعتباراً من تاريخه. غزة
في: 13/7/1995م ياسر
عرفات
|