|
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2003 بشأن ضم بعض المؤسسات إلى وزارة المالية مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على الصلاحيات المخولة له، وعلى توصيات اللجنة الوزارية للإصلاح، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر ما يلي: مادة (1) تضم المؤسسات التالية إلى وزارة المالية: 1. الهيئة العامة للتبغ. 2. الهيئة العامة للبترول. 3. اللجنة العليا للتمويل والاستثمار. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بمدينة غزة بتاريخ 17/5/2003 الموافق 16/ ربيع أول/ 1424 هـ محمود عباس رئيس مجلس الوزراء
|