|
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2002 بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة
رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة أدناه والبالغ مساحتها
(1356) متراً مربعاً من أراضي مدينة بير زيت وهي كالتالي: مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في
المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ
هذا القرار إلى بلدية بير زيت للحصول على التعويض، مبيناً فيه ما يملكه من
حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.
مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا عن
التصرف بها بأي نوع من انواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ياسر
عرفات
|