|
مرسوم رئاسي رقم (7) لسنة 2002
مادة (1)
1)
تنشأ بموجب هذا المرسوم "هيئة وطنية لمقاومة الإستطيان"
تكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة
جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها. مادة (2)
يكون لهذه الهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من
رئيس السلطة الوطنية.ذ
مادة (3)
تحدد اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوطنية لمقاومة الاستيطان
بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على اقتراح رئيس الهيئة
المذكورة.
مادة (4)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم،
ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
|