|
قرار رقم (2) لسنة 2002م
بشأن تعديل القرار رقم (1) لسنة 2002
رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وبعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5/2001،
وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001،
وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001،
وبعد الاطلاع على قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4/2001،
وبعد الاطلاع على المواد الدستورية رقم 17 و51 و97 السارية المفعول في
محافظات الوطن الفلسطيني،
وبناء على ترشيح وتنسيب مجلس القضاء الأعلى بخصوص تعيين قضاة الصلح،
يقرر ما يلي:-
مادة وحيدة:
تلغى المادة (2) من القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 2002 لتصبح
كالآتي:-
يعين قاضيا للصلح في المحافظات الفلسطينية كل من:-
1- محمد يوسف اللداوي.
2- محمود نمر أو حصيرة.
3- أحمد شحادة صيام.
ويسري هذا القرار اعتبارا من 2/1/2002 وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما
يخصه.
صدر في: 2/1/2002م
ياسر
عرفات
رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية
|