قرا ر وزير
التموين رقم [2] لسنة 2001م
بشأن صك علامة
مميزة على المصوغات
وزير التموين
بعد الإطلاع على قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938م المعمول به في
محافظات غزة.
وعلى قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 المعمول به في محافظات
الضفة الغربية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، لاسيما
المادة 12 منه.
قرر ما يلي :
مادة [1]
على كل صائغ
رخص له مزاولة حرفة تصنيع وتشكيل المصوغات والإتجار بها، أن يتقدم بطلب لصك
علامة مميزة على مشغولاته من المعادن الثمينة.
مادة [2]
يقدم طلب تسجيل
العلامة المميزة للصائغ، لدى فروع مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
الكائن فيه محل عمله أو الصادر منه الرخصة.
مادة [3]
تحال طلبات التسجيل من الفروع إلى المديرية للتيقن من عدم تكرار العلامات
بين الصاغة، ويكون اعتماد أية علامة من قبل المديرية حسب أسبقية تقديم
الطلب.
مادة [4]
يحظر تسجيل العلامات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العلامات التجارية
رقم 35 لسنة 1938 وقانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952.
مادة [5]
تفتح المديرية سجلا خاصا تقيد فيه العلامات المعتمدة لكل صائغ لتعميمها على
باقي الفروع.
مادة [6]
على كل صائغ تم إعتماد وتسجيل علامته المميزة إعدادها ضمن قوالب الصياغة
ويحظر عليه إستعمال أي علامة أخرى.
مادة [7]
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا.
مادة [8]
على جميع
الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة
الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر بمدينة غزة
بتاريخ 19/6/2001م
الموافق 27/ربيع أول/1422هـ
عبد العزيز شاهين
وزير التموين
|