قرار رقم (12) لسنة 2001 م بإيقاف العمل
بالقرار رقم (28) لسنة 2000 م
بشأن حظر أستيراد السجائر وحظر الترخيص به
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الأطلاع على القرار رقم (28) لسنة 2000 م بشأن حظر أستيراد السجائر وحظر
الترخيص به ,
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ,
قررنا مايلي :
مادة (1)
يوفق مؤقتا ولحين صدور قرار أخر
العمل بأحكام القرار رقم (28) لسنة 2000 بشأن حظر أستيراد السجائر وحظر
الترخيص به .
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ,كل
فيما يخصه ,تنفيذ هذا القرار ,ويعمل به من تاريخ صدوره ,وينشر في الجريدة
الرسمية .
صدر في مدينة غزة بتاريخ :11 /7 / 2001م
الموافق : 20 /ربيع ثاني / 1422 هجري
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
|