قرار رقم (12) لسنة 2001 م بإيقاف العمل بالقرار رقم (28) لسنة 2000 م
 بشأن حظر أستيراد السجائر وحظر الترخيص به


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 بعد الأطلاع على القرار رقم (28) لسنة 2000 م بشأن حظر أستيراد السجائر وحظر الترخيص به ,
 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ,
 قررنا مايلي :

مادة (1)

يوفق مؤقتا ولحين صدور قرار أخر العمل بأحكام القرار رقم (28) لسنة 2000 بشأن حظر أستيراد السجائر وحظر الترخيص به .

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ,كل فيما يخصه ,تنفيذ هذا القرار ,ويعمل به من تاريخ صدوره ,وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة غزة بتاريخ :11 /7 / 2001م
             الموافق : 20 /ربيع ثاني / 1422 هجري
 

 ياسر عرفات
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية