قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1999م بشأن تحديد وزارة التموين كجهة مختصة في القانون رقم (5) لسنة 1998

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1999م
 بشأن تحديد وزارة التموين كجهة مختصة في القانون رقم (5) لسنة 1998

 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة ولا سيما المادة (1) منه.
 وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3/1/1997 بشأن إنشاء مصلحة دمغ الذهب،
 وعلى ما عرضه وزير التموين،
 قرر:
مادة (1)
تكون وزارة التموين هي الجهة المختصة بتنفيذ أحكام القانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 28/5/1998، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ 23 من صفر 1420 هجري
 الموافق 8/6/1999 ميلادي
 

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية