قانون رقم (3) لسنة 1995

قانون رقم (3) لسنة 1995

 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة لنا
 وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
 أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
إنشاء دائرة جديدة تابعة للمديرية العامة للشرطة يطلق عليها دائرة السير.
مادة (2)
1- تتولى دائرة السير إصدار تصاريح سير مؤقتة للسيارات التي لا يجوز ترخيصها وذلك لمدة ثلاث أشهر مقابل رسم قدره ثلاثمائة شيكل.
 2- التصريح المؤقت لا يمنح صاحبه حق ترخيص السيارة لدى سلطة الترخيص أو بيعها إلى الغير.
مادة (3)
تصادر كل سيارة لا تحمل أوراق رسمية من سلطة الترخيص أو دائرة السير اعتباراً من 25/3/1995.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة آلاف شيكل أو بالعقوبتين ما كل من خالف شروط منح تصريح السير المؤقت.
مادة (5)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
 ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 13/2/1995 ميلادية
 14/9/1415 هجرية

 ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية